- في النفس كبر إبليس، وحسد قابيل، وعتوُّ عاد، وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، واستطالة فرعون، وبغيُ قارون، وقحّة هامان (أي لؤم)، وهوى بلعام (عرّاف أرسله ملك ليلعن بني إسرائيل فبارك ولم يلعن)، وحِيَلُ أصحاب السبت، وتمرُّد الوليد، وجهل أبي جهل.
وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشَرَهُ الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضبِّ، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصَولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفَّة الفراش، ونوم الضَّبع[1].
- أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى[2].
- صلاة المنافقين صلاة أبدان لا صلاة قلوب[3].
- كل من أعرض عن الحق وقع في الباطل[4].
- كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب[5].
- العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها[6].
- استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين[7].
- لم يأمر الله سبحانه بأمر ثم يبطله رأساً، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله[8].
- الدفع أسهل من الرفع[9].
- الكفارات شرعت فيما كان مباح الأصل، وحرم لعارض لا في محرم الجنس، كالجماع في نهار رمضان مباح الأصل ولكن حرم لعارض الصوم[10].
- قاعدة الصلوات: كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة[11].
- لا يجوز القضاء ولا الفتيا بمجرد النقول في الكتب مع اختلاف العرف[12].
- إذا احتاج العالم للناس فقد مات علمه وهو ينظر[13].
- القاضي والمفتي يشتركان في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز القاضي بالإلزام[14].
- لا للاختلاط:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم أولياء الأمر ما في ذلك – أي: فساد النساء واختلاطهن بالرجال من فساد الدنيا والرعية قبل الدين - لكانوا أشد شيئاً منعاً لذلك[15].
- اتفق الصحابة على قتل اللوطي وإنما الخلاف في صفة القتل[16].
- المعاريض في البيوع؛ قال أحمد: لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس[17].
- الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه وبلوغها إليه[18].
- لكل مطلوب مفتاح كما أن لكل شر مفتاح[19].
- الناس في الأموال:
* عدل وهو البيع.
* ظلم وهو الربا.
* فضل وهو الصدقة[20].
وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، وشَرَهُ الكلب، ورعونة الطاووس، ودناءة الجعل، وعقوق الضبِّ، وحقد الجمل، ووثوب الفهد، وصَولة الأسد، وفسق الفأرة، وخبث الحية، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفَّة الفراش، ونوم الضَّبع[1].
- أصل كل شر يعود إلى إحداث البدع وإلى اتباع الهوى[2].
- صلاة المنافقين صلاة أبدان لا صلاة قلوب[3].
- كل من أعرض عن الحق وقع في الباطل[4].
- كلما كان العهد بالرسول أقرب كان الصواب أغلب[5].
- العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها ولا عن بعض أركانها[6].
- استقرت الشريعة على قصد مخالفة المشركين[7].
- لم يأمر الله سبحانه بأمر ثم يبطله رأساً، بل لا بد أن يبقي بعضه أو بدله[8].
- الدفع أسهل من الرفع[9].
- الكفارات شرعت فيما كان مباح الأصل، وحرم لعارض لا في محرم الجنس، كالجماع في نهار رمضان مباح الأصل ولكن حرم لعارض الصوم[10].
- قاعدة الصلوات: كل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة[11].
- لا يجوز القضاء ولا الفتيا بمجرد النقول في الكتب مع اختلاف العرف[12].
- إذا احتاج العالم للناس فقد مات علمه وهو ينظر[13].
- القاضي والمفتي يشتركان في وجوب إظهار حكم الشرع في الواقعة ويتميز القاضي بالإلزام[14].
- لا للاختلاط:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو علم أولياء الأمر ما في ذلك – أي: فساد النساء واختلاطهن بالرجال من فساد الدنيا والرعية قبل الدين - لكانوا أشد شيئاً منعاً لذلك[15].
- اتفق الصحابة على قتل اللوطي وإنما الخلاف في صفة القتل[16].
- المعاريض في البيوع؛ قال أحمد: لا تكون في البيع والشراء وتصلح بين الناس[17].
- الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه وبلوغها إليه[18].
- لكل مطلوب مفتاح كما أن لكل شر مفتاح[19].
- الناس في الأموال:
* عدل وهو البيع.
* ظلم وهو الربا.
* فضل وهو الصدقة[20].